السيد الخوئي

456

كتاب الطهارة

وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالاخراج ( 1 ) ( الثامن ) وجوب الكفارة بوطيها ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 4 . ( 2 ) وقد تقدم أن سيدنا الأستاذ - دام ظله - عدل عن ذلك وبنى على اعتبار طريق الشيخ إلى ابن فضال .